السيد محمد الحسيني الشيرازي
254
فقه العولمة
المدينة فدخل مصادف على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال : جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح . فقال : « إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع ؟ » . فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا . فقال : « سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار ديناراً ، ثم أخذ أحد الكيسين فقال : هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح » ثم قال : « يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال » ( 1 ) . خذ ناقصاً وأعط زائداً مسألة : يستحب للمشتري أن يأخذ ناقصاً ولا يستوفي فوق ما يستحقه عند الاشتراء ، وللبائع أن يعطي زائداً ، بأن يوفي فوق ما يجب عليه أداؤه عند البيع . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : زدها فإنه أعظم للبركة » ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان » ( 3 ) . وفي رواية أخرى : « لا يكون الوفاء حتى يرجح » ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ص 161 باب الحلف في الشراء والبيع ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 392 ب 7 ح 22820 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 11 ب 1 ح 44 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 110 ب 8 ح 81 .